أخبار مصرحوادث وقضايا
أخر الأخبار

براءة 14 متهماً في قضية "الذهب المغشوش"

 أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب.

حكماً بالبراءة لـ 14 متهماً 12 أوكرانياً ومصريين .

في القضية المعروفة إعلامياً بـ “شبكة الذهب المغشوش”، والمتعلقة بشركة “مانور للمجوهرات”.

بعد أن كشفت الحيثيات عن تضارب في إجراءات الضبط وهشاشة في الأدلة الفنية.

 أسباب البراءة نقاط جوهرية:

 انتفاء جريمة النصب: أكدت المحكمة خلو الأوراق من بلاغ واحد من أي عميل للشركة يفيد بتعرضه للنصب.

واصفة تحريات الضابط بأنها “نسج من الخيال” ولا تستند إلى وقائع ملموسة.

 تضارب إجراءات الضبط: كشفت الحيثيات عن تناقض صارخ.

حيث زعم محضر الضبط أن الكميات ضُبطت يوم 28 ديسمبر.

بينما أثبتت تقارير مصلحة الدمغة أن الضبط تم يوم 25 ديسمبر.

مما أفقد المحكمة الثقة في إجراءات الضبط والتفتيش.

 قانونية الحيازة: أوضحت المحكمة أن حيازة المشغولات الذهبية “تحت التصنيع” دون دمغتها ليس جريمة.

فمن حق التاجر التحفظ عليها لحين عرضها على مصلحة الدمغة.

خاصة بعد أن أثبت الفحص الفني “مطابقة العيار” للمواصفات القانونية للذهب والفضة.

 قصور التقرير الفني: انتقدت المحكمة تقرير الفحص الفني لعدم التزامه بقرار وزير التموين بـ “المضاهاة الإلكترونية” للدمغات.

وأكدت أنه من غير المنطقي تزوير دمغات على مشغولات ذهبية أثبت الفحص أنها سليمة العيار 18.

فالفائدة من التزوير هنا “معدومة” مقابل رسم دمغة زهيد.

 شيوع الاتهام: أشارت المحكمة إلى أن “مانور” شركة تجارية كبيرة يعمل بها الكثيرون.

ولا يمكن نسبة حيازة قطعة ذهبية بعينها تزن 66 جراماً لمتهم محدد من بين العاملين، مما يجعل الاتهام قائماً على “فساد الاستدلال”.

ملخص الحكم:

انتهت محكمة جنايات الجيزة إلى أن الدعوى أحاطت بها الشكوك من كل جانب.

وقضت ببراءة المتهمين عملاً بمبدأ “درء الحدود بالشبهات”.

معتبرة أن الاتهامات الموجهة للشركة بتزوير الأختام والنصب على المواطنين لم تقم على دليل يقيني.

بل على استنتاجات الضبط التي خلت من أي دليل مادي أو شهادة متضرر واحد.

في رأيك، إلى أي مدى يساهم “التدقيق الفني” في القضايا الاقتصادية .

في حماية الشركات العاملة من الاتهامات الكيدية أو التفسيرات الخاطئة للقانون؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يضع هذا الحكم حداً فاصلاً بين “النشاط التجاري المشروع” وبين “الجريمة الجنائية”.

ويؤكد أن الأحكام الجنائية تُبنى على “الجزم واليقين” وليس على “الاحتمالات”.

كما يرسخ الحكم مبدأ أن حيازة الذهب قبل دمغه لا تعني بالضرورة وجود نية جنائية.

طالما أن العيارات مطابقة للمواصفات، مما يعزز مناخ الثقة في الاستثمار التجاري.

حسن الخضري

حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

عزيزي العميل انت تستخدم مانع الاعلانات

الرجاء اغلاق مانع الاعلانات لمشاهدة المحتوي